قضت المحكمة الدستورية العليا باعتبار حكمها بعدم الدستورية وحده واجب النفاذ ولو تعارض مع حكم بات، واعتبرت المحكمة الدستورية العليا هذا الحكم البات أنه “… لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًا باتًا – أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء”، وقضت بالمضي في تنفيذ حكمها.([1]) على العكس ليس مقبولًا تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها إذا كانت هذه العوائق، سواء بطبيعتها أم بالنظر إلي نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا أو متعدية لنطاقها، أو إذا كان إسنادها إلي تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها غير ممكن. مفاد ذلك أنه”.. إذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها.”([2])
([1]) المحكمة الدستورية العليا في 4 من أغسطس/آب سنة 2001م، قضية رقم 3 س21 ق منازعة تنفيذ، الجريدة الرسمية، العدد 33 في 16 من أغسطس/آب سنة 2001م ص1504 ويتعلق هذا الحكم للمحكمة الإدارية العليا كان قد صدر ضد شخص ثم طعن الأخير بدعوى أصلية بالبطلان على هذا الحكم وأثناء سير الدعوى أثار مسألة عدم دستورية نص بعينه واجب التطبيق فأوقفت المحكمة الدعوى وأحالت المسألة للمحكمة الدستورية العليا وبصدور حكمها بعدم الدستورية امتنعت المحكمة الإدارية العليا عن تنفيذه باعتبار أنه لا= =ينسحب على المدعية بعد أن استقر مركزها القانوني بالحكم المطلوب إبطاله. وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا هذا الموقف مؤكدة “أن الترضية القضائية المتمثلة في الحكم بعدم الدستورية في اعتبارها الفائدة العملية الناجمة عن الدعوى الدستورية، يتعين أن يجنيها كل شأن من أطرافها ضمانًا لفعالية حق التقاضي، بما لا يستقيم معه أن تنقض المحكمة المحيلة غزلها بيدها أو أن تحرم المدعية – من دون الناس كافة – من قطف ثمرة استعمالها حقها الدستوري في اللجوء للقضاء وإلا استحال هذا الحق لغوًا، ولغدت الإحالة من محكمة الموضوع إلى هذه المحكمة عبثًا. وانتهت المحكمة إلى أنه بات متعينًا بعد صدور قضائـها القضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة.. وترتيب أثاره كاملـة بلا أمْت ولا عوج. علي العكس، قضي بأن خلو حكم المحكمة الدستورية العليا من تقرير بشأن اعتبار الأحكام الجديدة للشيك قانونًا أصلح للمتهم من عدمه، ينفي وجود تعارض أو عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وليس أمام صاحب المصلحة إلا أن يلج سبيل الطعن المناسب لتصحيح ما يرى أنه مخالف لحكم القانون: حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 2 س 29 قضائية دستورية، 6 من يوليو/تموز سنة 2008م، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثاني/ السنة الثالثة والخمسون، إبريل/نيسان – يونيو/حزيران سنة 2009م ، ص ص 121 : 123.
([2]) المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم 3 س28 ق منازعة تنفيذ، في 6 من يوليو/ تموز سنة 2008م، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثاني، السنة الثالثة والخمسون، أبريل/نيسان – يونيو/حزيران سنة 2009م ، ص ص 121 : 123.


